إدارة الإفتاء

المسح على الجوربين

المسح على الجوربين

عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم ، ونصه:

نلاحظ باستمرار قيام بعض المصلين بالمسح على الجورب أثناء الوضوء، فيما يبدو أن الجورب رقيق جداً، وتظهر البشرة من خلفه بوضوح، كما أن بعضهم أصاب جواربهم التلف من بعض الجوانب، وأحياناً تظهر البشرة جراء تباعد الخيوط الذي يحدث عادة بسبب الاستعمال المتكرر للجورب.

إن هذه القضية تحدث لنا جملة من الإشكالات، خصوصاً أنهم يردون صحة ما يقومون به إلى آراء بعض المشايخ الكرام.

نرجو من سيادتكم، وسيادة العلماء في لجنة الفتوى الكرام إيضاح الشروط الواجب توافرها للمسح على خفين، خاصة قضية المسح على الجورب الرقيق الشفاف، والذي يشعر الإنسان في قدميه برطوبته عند المسح.

* أجابت اللجنة بما يلي :

اتفق الفقهاء على جواز المسح على الخفين بالماء بدلاً من غسل الرجلين في الوضوء لما ورد في ذلك من السنة الصحيحة، واشترطوا لصحة المسح شروطا أهمها:

1- أن يكون الخفان طاهرين.

2- أن يتم لبسهما على طهارة.

3- أن يكونا ساترين للكعبين.

4- أن يثبتا على الساق بغير شد بشيء آخر.

5- أن يكونا ثخينين يمكن متابعة المشي فيهما مسافة مناسبة.

6- أن لا ينفذ الماء إلى ما تحتهما من القدم.

7- ألا يكونا متخرقين.

كما اتفقوا على جواز المسح في الوضوء على الجوربين إذا كانا كالخفين في الشروط السابقة قياساً عليهما، إلا أن البعض اشترط أن يكون الجوربان مجلدين، ولم يشترط الآخرون ذلك، واللجنة ترى الأخذ بعدم اشتراط التجليد للتيسير وعليه فلا يجوز المسح على الجوربين الرقيقين ولا المتخرقين، وذهب جمهور الفقهاء إلى أن مدة المسح هذه يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، من وقت الحدث بعد لبسهما، فإذا انقضت المدة أو انخلع الخفان أو أحدهما من القدم وجب غسل الرجلين، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية - دولة الكويت - إدارة الإفتاء